بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٤

بحبوب لأهل أزكي الجاهلي وانفق عليه من سهام معدنهم وفيهم اليتامى والاغياب ومن مات فلا سهم له وصار منفعة ذلك لغيرهم. والنفقة كانت من اسهم الميت وإنما هو قريح لا يلزمهم. ولم يعب ذلك عليه المسلمون زيادة

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعمن يزرع في رم فرق فان كان من أهل الرم واحتاج الى ذلك فلم ينكر ذلك أهل الرم. ولا نازعوه فيه فلا أرى بذلك بأسا:

أحمد

مسألة: ومما نقل من نسخة اظنها عن الشيخ عمر بن الشيميسي وهو القاضي المشهور بعمان قاضي الفرقة الأباضية رحمه الله. ذكرت رحمك الله أن اكتب لك رم أهل أزكي وحدوده وأين ينتهي ومن يأخذ منه. فالذي عندي ونسمعه من بعض مشايخنا على الشهرة. ولا أعلم في ذلك اختلافا فإنه اخبرني بعض مشايخنا وهو الثقه أنه بلغه أن قائلا قال لعلي بن عزرة كيف صار وادي حلفين لأهل أزكي فأجابه جوابا وعثا يوم كان يفعل بكم كذا وكذا والسائل شيخ من اهل امطي. وقال محمد بن جعفر إن حلفين وادي وكان أهل أزكي ما هم إذا خافوا خائفا. واخبرني رجل عن شيخ من أهل الجبل يقعدون مزرعا لهم فيه رمهم. الجنتين الارض التي من غربي القصير هكذا سمعنا وكان عمر بن محمد يقعد مسلمة بن عبيد. ثم رمهم الفلج الأعلا فلج حبوب وهو الفلج الأول ومخرجه من المجازة وظاهره مجازة الأعلا منحدرا. وحده من شرقي الفارق وهي جناة وظاهر أسود مآد طويل منحدر الى أسفل البلاد مما غرب من

بن محمد

وعبيد

122