الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٢٩عبدالله بن
الشجي وعرفه ما ذكره من امر حبوب فالجواب فيه على ما تقدم من المسلمين وكتاب الشيخ عمر بن احمد الشميسي والله
أعلم.
معهم
من
مسألة: والذي اعطاه الجباة أرضا من الرم ليزرعها وزرع فيها و فسل فيها فإن كان ذلك في سنة البلد في الرم إنهم يفعلون ذلك جائز ذلك في السنة فهو جائز لهم وله ومالهم لم يجز ذلك في الموجود سنة ذلك الرم. وكان من اهل الرم أو له فيه سبب كان له عمارته التي عمرها من غلتها قدر عنائه ونفقته. وكان الغرس والعمارة لأهل الرم على سبيل ما تجري به السنة فيهم وان كان ليس من اهل الرم ولا له فيه سبب فلا عناء له ولا غرم إلا انه يختلف في البذر ومعي أن عطية الجباة إذا دخل بسببها كان ذلك عندي سببا له إذا كان إنما اعتمد على الدخول في ذلك بعطيتهم ويرى أن ذلك جائز له بسبب ما يقال في ذلك الرموم. مسألة: ومن جواب ابي سعيد سألت رحمك الله عن من لزمه حق من زم قوم وأراد أن يهدم عنه الجباة من أهل الرم. قلت فإن قال لهم قد هدمتم عني مالزمني من رم بنى فلان لبني فلان فيقول الجباة نعم يكتفى بهذا ام حتى يذكر من أي سبب لزمه من هذا الرم أو حتى يقول من كل حق لزمه من هذا الرم ويبين الحق. فمعي قد قيل إنه لا يجوز ان يهدم الجباة عن أحد حقا قد لزمه من الرم لاهل
أنه
الرم من أي وجه كان الحق. ولو بين ذلك وحده الى قيمة معروفة وحد معروف. ومعي انه قد قيل انهم به اعنى الجباة ان اتموا للزارع وقد زرغ من رم القوم وهم جبا ههم قبل ان تدرك ثمرة الزارع لها
127