الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣١الهدم عندي بمنزلة البراءة والحل وخرج معنى ذلك عندي مخرج الحل في الفاظ الحل من حق المحل وارجو أنه لا يخفى عليك معاني ذلك مسألة: وعن الماء من الرم قلت هل يجوز منحته مثل مايجوز منحة الارض من الرم. فاحسب أنه قد يوجد اجازه ذلك في المطلق من القول. وقيل لا يجوز في الرم منحة الا في الأرض البيضاء. ويخرج معاني ذلك عندي كما وصفت لك من سنة اهل البلد في ذلك الرم بعينه إذا كان يجوز فيه ذلك فيما ادركت فيه السنة جاز ذلك والا فهو على سنتهم وان لم تدرك فيه سنة فأهله أولى به عندي على ما يثبت
لهم.
مسألة: وسئل ابو سعيد عما تعلق على انسان من تبعة الرم هل يبرأ إذا هدمه عنه الجباة. قال معي إنه يختلف في ذلك فقال من قال يبرأ ومعي ان ذلك يروى عن بشير بن محمد بن محبوب. وقال من قال لا يبرأ وهو أحب القولين الي.
مسألة: وقال الشيخ ابو ابراهيم إنه كتب الى بشير يسأله عن من لزمه حق من رم. قال يرد امره الى ثلاثة نفر معناه انهم يهدمون
عنه
مسألة
:
الزيادة المضافة من
من كتاب الاشياخ وعن رجل لزمه
حق لاهل رم ازكى في أيام ابي جابر وايام ابي حفص وأراد اليوم الخلاص فعندي أنه يجعل ذلك في الذي يجمع اهل الرم اليوم وهو خلاصه ويكون الخلاص في الذي يجمعهم يوم تركه الخلاص. رجع.: واما المنحة من الجباه فلا يكون ذلك الا في الأرض
مسألة
129