بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٤

•

ان يمنحوه من الرم. وقيل إنما يجوز منحتهم للأرض البيضاء مسألة: عن ابي علي الحسن بن أحمد وأما الذي اوصى الى وصي

•

ان يستهدم له من رم له منه فالوصي ليس عليه الا ما اوضي اليه وقد قيل إن الهدم يكون الى ثلاثة انفس من جباة اهل الرم. وقيل

غير ذلك وذلك إذا كان معروفا في هذا الرم بالهدم على قول من اجاز ذلك والله أعلم. مسألة: وعن ابي الحواري وعن الذي يمنح من عند اهل الرم

له حتى

كيف يقول لهم حتى تجوز له منحتهم. وكيف يقولون هم يقبل منهم. فيقول لهم ان يمنحوه شيئا من الرم فيقولوا قد امنحناك أو يأمروه ان يزرع برأيهم جاز له ذلك أو يقول لهم أن ياذنوا له بزراعة شيء من الرموم فياذنوا له جاز ذلك إن شاء الله زيادة. مسألة: واما الرموم عندنا في ازكي فالرم لاهله الذين يصحون ولا ينبغي أن يستاثر بعضهم على بعض. وأما في نزوى وغيرها من القرى فإنها اموال قد قامت على ذلك الماء. ومنها ما يكون الماء من الوادي وكان بعض العلماء يجيز الماء من الوادي على اثر الجميع ومنهم يري الماء على المال رجع الى كتاب بيان الشرع

من

كان

132