الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٥الباب الحادى والعشرون في منحة الرم والحل فيه عن ابي المؤثر
وعن رم بين اهل قرية يريد رجل ليس له فيه حصة ان يزرع فيه ويستأذن من جبهة أهل البلد قوما فيعطونه. هل يسعه ان يزرع فيه ويأكله ولعله فيه اليتيم ولا يعدم ذلك ان يكون فيه اليتيم والأرملة
وهو يزرعه ويغتل منه غالة حسنة هل يسعه ذلك قال نعم إذا اعطوه جبهة القرية وكم يسأل من جبهة القرية. قال ما فيه حفظ الا
معي
هكذا الا اني اقول إن اعطوه ثلاثة نفر من جبهة اهل القرية والجبهة من يقوم بصلاح القرية جاز له ذلك. قلت وكذلك المال الذي يكون بين اهل القرية بسهام وليسه باصل. قال ان لم يكن مطني فيجوز فيه ما يجوز في الارض الرم وإن كان مطنا فلا يجوز الا برأي اصحابه الذين اطنوه وإن كان الماء قد قسم والارض قد قسمت فلايجوز فيه الا اعطاء ما قد قسم من اعطي ما كان له مسألة: قال وإذا منح رجلا من جباة البلد اصحاب الرم اثنان فصاعدا جاز له أن يعمل في الأرض. قال وإذا عمل في الأرض بغير رأي الجباة ثم أراد أن يبريه الجباة من ذلك. فليس له ذلك. وعليه أن يتخلص منه لاصحاب الرم جملة. قلت فإذا أستاذن اثنين من من بعد أن زرع في الرم فأجاز له ذلك من قبل أن تحضر الزراعة فقال إذا جاز له الجباة ذلك في حين لو ترك الزراعة بطلت ولم يج منها شيء جاز له ذلك وإن كانت الزراعة في الرم لو تركت في حين ذلك لأدرك منها ثمرة فإنه لا ينفعه اباحة الجباة حين ذلك
الجبهة
133