الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٦مسألة: والمنحة إنما تكون من جبهة أو من احد قد اقامه أهل الرم في امر زراعة رمهم ذلك والقيام بما يعينهم فيه وإن امر بعد اليوم يعني من بعد أن يزرعوا لغير منحة فليس ذلك بشيء. مسألة: وسألته عن أرض لأهل القرية وهي رم بينهم وفي تلك الأرض نخل أو سدر أو قرط فجعلوه جباة القرية ثمرة هذه النخل والسدر أو القرط للمسجد لما يحتاج إليه من عمارته هل يجوز ذلك الذي فعلوه. فقال إن كانت هذه الأرض رما لأهل القرية فلا يجوز ان يجعل للمسجد لأن لليتيم فيها والأرملة واليتيم لا يلزم من امر المسجد شيء وإنما يلزم ذلك البالغين وإنما ارى ما خرج من هذه الأرض أو النخل أو الشجر أن يوضع في صلاح فلجهم إن كان الفلج يجمع أهل القرية كلهم صغيرهم وكبيرهم الذين لهم في تلك الأرض نصيب وإن ما خرج من هذه الأرض أو النخل الذي هو رم بينهم على أنه رؤسهم. فذلك احب الي. قلت فان لم يصح معي لأهل شاهد ثقة انها رم لاهل القرية. وقال لي رجل ثقة
قسم
رم
القرية وشهد معي إن هذه النخل والسدر والقرط جعلها فلان وفلان وهم جباة البلد في القرية جعلاها للمسجد تباع ثمرتها وتوضع فيما يحتاج اليه المسجد مثل سراج أو غيره. فهل لي ان اقبل قوله في هذه أو اضعه في صلاح
المسجد.
مسألة: وقال إن كنت أرى أهل القرية يمنعون الناس أن يحرثوا في هذه الأرض حرثا ويقولون إنها رم لنا هل يكون رما لهم لاجل اياها وقيل في اليمين في الرم إذا ادعى فيه مدعي وقال المنكر
منعهم
134