الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٧إنه رم أن اليمين على المنكر وهو ان يحلف ان هذه الأرض أو ما وقع فيه الدعوى رم والشركائه والله أعلم. ولا يجوز أن يمتنح من رم قوم. بأمر رجل واحد من جباة اهل البلد الا رجلين من الجباة مسألة: ومن الاثر مما الاثر مما يوجد عن ابي الحسن رحمه الله أن المنحة في الرم تجوز من غير الثقات والقعادة لا تجوز الا من الثقات لانه يحتاج
ان يسلم القعادة فيحتاج ان يسلمها الى ثقة
•
مسألة: والارض الموات إذا لم تصح لأحد فيها حق بذلك أو رم فهي لمن احياها واما أموال الناس ورمومهم فليس لأحد أن يتعدى عليها في حياة من ذلك ولا موات يستحقونه بحكم اموالهم على قول من يقول بذلك
مسألة: وقال في وصي
كان لرجل في قضاء دينه وفيما ترك
على وجه
الطناء. ويروي
الميت مالا لا يدري هو رم أو أصول إنه ينفذ ذلك في دين الميت ذلك عن الشيخ ابي الحواري رحمه الله فإن أنه علم الوصي سهام. فلا يجوز أن ينفذ الا على وجهه. وقال إذا كان في يد رجل ماء من فلج سهام ثم هلك وفي يده ذلك الماء ولا يعلم ورثته كيف صار في يده ذلك الماء. إنه لهم على ما ادركوه حتى يصح معهم باطل ما ادركوه في يد والدهم. وقال غيره قال وقد قيل
أنه
سهم
إذا صح يسقيه الورثة كما ادركوا والدهم يسقيه ولا يبيعوه
فهو لا هل السهام من اهل الفلج. وقال من
قال
مسألة:: وقلت هل يجوز لأحد أن يحفر بئرا في رم يجمعه ويجمع غيره برأيه دون رأي أهل الرم أو يأذن له بعضهم ولم يأذن له بعض
135