الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٨فإذا أذن له اثنان من الجبهة وجباة أهل الرم في شيء يكون فيه صلاح للرم. فذلك جائز إن كان إنما حفره للرم. ولأهل الرم وينتفع هو به ويزرع عليها ثمرة أو ثمرتين. فذلك جائز ولا يجوز أن يحفر ذلك لنفسه ولا يزيل الجباة مال أهل الرم اصلا ولا يجوز ذلك من فعلهم فافهم ذلك. واما غير الجباة فإن ذلك إن فعله فاعل وكان شريكا في الرم أو برأي الشريك كان ذلك بمنزلة من عمل بسبب وله أن
يستعمل ذلك ويستغله حتى يرجع عليه بقدر عنائه إن أراد ذلك وذلك
في الرموم فافهم ذلك.
-136
٩٬٥٩٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.