الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٩الباب الثاني والعشرون
في منحة الماء من الرم وطنائه
قلت له هل يجوز للجباة في الأرض أن يمنحوا رجلا خبورة من ماء السهام يكسرونها له فقال لا يجوز منحة الجباة في الأرض المزروعة ولا الشجر ولا الماء وإنما تجوز منحتهم في الأرض البيضاء هكذا عرفنا. قلت فلمن يلى بذلك ما يفعل به وكيف الخلاص من ذلك. قال يتخلص الى اصحاب الرم على قدر حساب سهامهم. قلت فان لم يقدر على خلاصه من ذلك على ذلك. قال يجعلوه في صلاح فلج الرم إن لم يقدروا على ذلك. وكذلك قال في الأصول إنه ليس يجوز إن يكسر كبار أهل البلد لرجل من الماء يوما. ولا اقل من ذلك ولا اكثر الا برأي جميع أهل الفلج إن لم يكن فيهم اغياب أو أيتام والأصول اشد عندنا من الرموم في هذا.
بسهم
أنه
مسألة: وسألته عن رجل يطني من رجل سهم رأسه رأسه سنة ثم إن ذلك الرجل مات قبل أن تحول عليه السنة هل لهذا المطني أن يسقي بذلك الماء الى تمام السنة قال لا. قلت فهل يجوز له أن يجعله لمن ليس له في اللوح من الصغار. قال نعم إذا علم ليس مكتوبا في اللوح جاز له أن يجعله ويسقيه. قلت له وكيف الوجه في ذلك. قال إن كان الولد ولده جعله له بالنية ويسقى به. وإن كان الولد لغيره اطناه من عند والده واعطاه الطنا وينهدم طناه هو من حين ما يموت الميت. قلت فهل عليه أن يشاور في ذلك الجماعة من أهل البلد. قال لا إذا علم هو أن المولود ليس في اللوح اعطاه بلا
137