الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٠أن يشاور في ذلك احدا وذلك إذا كان هذا المولود ممن يأخذ من سهام الفلج الذي اطنى هذا منه. قلت فهل يجوز له أن يطني هذا السهم عشر سنين أو اكثر من ذلك. قال نعم ولكنه مجهول. قلت وما جهالته. قال أرأيت إن مات المطني كيف الوجه في ذلك. قال إذا مات المطني لم يكن للمطني أن يسقي بهذا الماء. قلت فهل يرجع المطني على ورثة المطني بشيء. قال لا الا أن بينة أن الميت يصح قبض منه طناء هذه السنة. ورفع ذلك الى الحاكم وحكم عليه الحاكم بترك اسم الأسبقية. وحكم له ببقية الطناء في مال الهالك جاز له ذلك. قلت له فان مات المطني هل للورثة من بعد أن يسقوا هذا الماء قال نعم للورثة أن يسقوا هذا الماء الى تمام الأجل. قلت له فان رجلا اطنى سهم ولده وهو صغير لم يبلغ ثم ان الولد بلغ قبل محل الأجل فان بلغ الولد قبل محل الأجل كان املك بسهمه. وادركه الا أن يكون والده محتاجا الى طنائه فانه ليس له شيء. وقد اتلفه والده فيما يجوز له ان يتلفه ويجوز على الولد. وقلت فان لم يكن الولد محتاجا اليه وكان له مال قال يسلم الى الولد سهمه أو يطنيه من عنده في ذلك الحين ويلحق هو الوالد مما ادخل عليه من النقصان. قلت فيحكم على هذا الوالد بذلك حكم قال لا. قلت له فان لم يطلب الولد سهمه. قال إذا لم يطلب الولد سهمه ولم يعلم المطني ان والده ظلمه شيئا لم يكن عليه شيء إذا علم الولد أن ماوه عند هذا الرجل. قلت له فان لم يعلم المطني ان الولد يعلم بذلك او لا يعلم قال إذا لم يطلبه ولم يعلم أنه ظلمه شيئا لم أر عليه شيئا في ذلك. قلت له وكيف يكون المقاطعة في الطناء على السنة المستقبلة أو على السنة الحالية قال
138