الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤١لا يكون الطناء على السنة المستقبلة إذا كملت السنة جاء اليه بحقه قال له هذا لعله طناء سهمك هذه السنة كان ذلك المستقبلة قليلا أو كثيرا فان شاء صاحب الماء اخذ ماؤه وإن شاء اخذ ما اعطاه قلت له وليس عليه أن يخايره إن شئت فخذ مالك. وإن شئت فخذ الطناء قال ليس عليه الا أن يقول له اعطيك هذا بطناء سهمك سنة أو كذا شهرا فان شاء هو اطنى وإن شاء اخذه
من
هذا
مسألة: وعن رجل اطنا من رجل من فلج رم ماءه سنة هل يجوز ذلك. قال قد كنت اسمع إنهم يجيزونه. وأما أنا فما استطعت هذا لأنهم قد اجمعوا على أن الرموم لا يجوز بيعها ولا هبتها وارى هذا كأنه احتال على البيع. ولكن يعجبني لمن احتاج الى ذلك أن يطني الفلج سنة. أو ثمرة ما اراده لأن السنة في نقضه كانت كل سنة وكذلك يعجبني أن يكون طناؤه قلت له فان اطنى هذا المطني ماؤه سنة. ثم حضره الموت قبل انقضاء الأجل هل يكون عليه وصية بصفة ذلك. قال معي إنه إن سئل عن ذلك وطلب اليه لزمه عندي يجبر بعلمه. وإن لم يطلب اليه ذلك فلا سبيل عليه. ولا ادعاؤه هو عليه دعوى يثبت بها حجة باطل لم يكن عليه عندي وصية به على معنى قوله. مسألة: وسألت إذا اجتمع جبهة أهل الفلج وأطنوا بعض المزارعين منه يوما بما يزيدونها له في الفلج ويجعلون طناؤها في صلاح الفلج. قلت هل يجوز ذلك للجبهة وللذي يأخذ الماء ام لا. فعندي أنه ان كان الفلج رموما فقد قيل ذلك. وقيل لا يجوز. وإن كان الفلج اصولا لم يجز ذلك الا أن يكون مع اهل الفلج غرماء ولا يصلون
أن
139