بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٢

•

منهم الى وفاء فارجو أن ذلك يجوز بحكم الحاكم أو جماعة المسلمين وان اعدم ذلك فبرأي الجبهة. قلت وما صفة جبهة الفلج فقد قيل الثقات وقيل هم الرؤساء النافذ امرهم. ويعجبني في هذا أن يكون الثقات إذا كان ذلك فيما يكون فيه بمنزلة الحاكم واما عددهم فعندي أنه اثنان فصاعدا وقيل ثلاثة فصاعدا. وإذا فعلوا ما يكونون فيه حجة

وجائز في الأمر فيه كانوا حجة على الغائب واليتيم والمعتوه

منحه

مسألة

الأرض

: وعن

الماء

من الرم قلت هل يجوز منحه مثل مايجوز

من الرم فاحسب أنه يوجد اجازة ذلك في المطلق من

القول وقيل لا يجوز في الرم منحه الا في الارض البيضاء ويخرج معاني ذلك عندي بما وصفت لك من سنة الرم بعينه إذا كان يجوز فيه ذلك فيما ادركت فيه السنة جاز والا فهو على سنته. وإن لم يدرك فيه سنة فأهله أولى به عندي على ما يثبت لهم

مسألة

وجدت مكتوبا وهذا ما اظن أن محمد بن سعيد رضيه الله كتبه بخطه. اشهدنا فلان بن فلان بن فلان النازل موضع كذا وكذا من قرية كذا وكذا انه قد اطنا فلان بن فلان النازل كذا وكذا من قرية كذا وكذا اثر من مائة من فلج كذا وكذا من الخبودة المعروفة بكذا وكذا على ما يتساقا به الناس من فلج كذا وكذا هذا من الأواداد ليل وآدنها رماية سنة لما يستقبل بمائة درهم وستين درهما وقال فلان بن فلان هذا إنه قد برئ الى فلان فلان بن من هذا الأثر المسمى في هذا الكتاب ومن كل حق يستحقه فلان بن فلان هذا في الاثر بعد علمه به واقراره بمعرفته ومعرفه فلان بن فلان به. واقراره بمعرفته و معرفتهما جميعا إنه ربع سدس يوم من هذه الخبورة. كذا وكذا من