الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٣بن
قرئ عليه
كذا فلج كذا وكذا يسقي وكذا في مصر كذا وكذا. وقال فلان فلان اشهدوا علي بجميع ما في هذا الكتاب بعد أن فأقر بمعرفته ومعرفة جميع ما فيه حرفا حرفا اشهد الله وكفى به شهيدا. تم التاريخ. مسألة: وعن رجل اطنا سهام اولاده في الرم في مؤنتهم ثم مات وهم صغار. قال جائز عليهم ما اطنا ولا غيار لهم. وكذلك إن ارهن سهامهم من الرم من ماء أو ارض ثم مات قال جائز عليهم إذا كان
رهنا مقبوضا.
مسألة: وفي جوابه احسبه ابا الحسن أنه لا يجوز أن يطني الجباة الماء لصلاحه الا برأي اهله إذا كان ذلك من الأصول من الأموال من
وليس من الرم مسألة: قلت والذي يطني من ماء من فلج والفلج يجري في واد على ظفر يكسر وهذا إذا كسره السيل فيطني من هذا الفلج ماء ويشرط على المطني عمل الظفر على ما وصفت لك قلت هل يثبت هذا الطناء وهل يلزم المطني عمل الظفر فإذا كان في سنة البلد ان عمل هذا الظفر على المطني فهذا الشرط يبطل الطناء وإن على المطني فهو عليه ولا ينقضه الشرط وهو على سنة اهل البلد في ذلك على المطني والمطني. إذا اختلفا في ذلك رجعا الى سنة البلد فان لم يعرف ذلك فعلى المطني صلاح مائه لأنه في ذلك مائه فعليه صلاحه مسألة: ولا يجوز عندي بيع مال ولو كان بيعه عشر سنين لان هذا خارج من السنة في البيوع وان كان معناه الاجرة للمال وأراد
-1 {1 -