بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٠

عليه في تلك الخبورة وإن ارض تلك الخبورة إنما تلك الأرض لمن كان له في ذلك الفلج ماء فإذا أطنى أحد من الناس من احد من اصحاب تلك الخبورة شيئا من الماء استحق ما يقع له من الأرض قال نعم ذلك

الذي عليه الناس في الخبائر. وذلك جائز بينهم على ما يتعارفون بينهم. قلت له فمصالح الخبائر إذا أخرجت وشحب السواقي على المطنين أو على اصحاب الرم قال ذلك على ما أدركت عليه السنة في هذه الخبورة إن كانت السنة في مصالح الفلج وشحب السواقي والقيام به على المطنين فهو عليهم وإن كانت على اصحاب الرموم فهو عليهم. وعلى ما أدركت السنة فيه. قلت له فاذا احتاجت ساقية هذا الرم الى أن تمدر بتراب أو تصرح من اين يكون ذلك. وهل يكون ذلك من الرم الذي يجمع أهل ذلك الفلج قال نعم

قلت له ولو كانت الأرض خططا تزرع. قال نعم مصالح الفلج من الأرض التي تجمع اصحاب الفلج من الرم إذا احتاج الفلج الى ذلك. قلت له فإن يبس الفلج حتى يحتاج ان يستقرح له فلجا أو غابت ساقية حتى يحتاج ان يستقرح له ساقية في أرض غيره بالثمن هل يباع من الرم في مصالحه في مثل هذا قال من قال يباع من الرم في مصالحه. وقال من قال لا يباع من الرم في مصالحه قال والسنة في السهام من الرموم من المياه أن ينقص كل سنة وتطرح الاموات ويدخل الاحياء فإذا لم يقسموا ولم تكن في يد من يده شيء من سهام الاموات جاز له أن يسقي مالم ينقصوا ويدخل في ذلك الاحياء مسألة: قال والسنة في الرموم أنه يقسم كل ثمرة ويدخل فيه الاحياء ويطرح الاموات وليس لأهل الرم ولا المطنين أن يزرعوه بغير

148