الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩289
حطان رضي الله عنه حيث قال: لو قسم الذنب الذي قد عملته على الناس خاف الناس كلهم الردى فقد خاف منها مع فضله:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب التركية والشكاك بالبراءة من غير أن نسميهم بالشرك ولا نضيفهم اليه فى الأسماء ولا في الأحكام. قال أبو سعيد: ونحن نقول بقول أبي عبد الله على الشريطة الا من شك في جملة الاسلام أو فى شيء منها أو في شيء من تنزيلها بعد علمه أو بعد قيام الحجة عليه فهو مشرك، ومن شك في شيء من التأويل بعد علمه أو قيام الحجة فهو منافق كافر كفر نعمة.
أنه
:
ومن الكتاب:
وبرئنا من الأباضية (1) بما زعموا أن قومنا كفار ليسوا بمشركين حرام دماءهم وسباهم وأموالهم وعلى ذلك نقصوهم الحقوق ويأخذون منهم ويتولون أبا بكر رحمه الله، فان برئنا من أبي بكر برءوا منا، وان سرنا فى أهل القبلة سيرة أبي بكر برءوا منا.
قال أبو عبد الله لعله افترى عدو الله على الأباضية ليسوا كما وصفهم ولا دينهم فى أهل قبلتهم التي يخلهم، ولكنهم يحلون منهم ما أحله القرآن من مجاهدتهم واستحلال سفك دماء البغاة منهم حتى يفيئوا الى أمر الله من غير أن استحلوا من أهل القبلة سبى ذراريهم ولا غنيمة لأموالهم. وزعم الكاذب في قوله ان الأباضية يبرءون ممن سار في أهل القبلة سيرة أبي بكر، وهم بها يسيرون ومثارها يقفون، نعوذ بالله وحاشا لله ما حكم الله فى أهل القبلة ولا سار فيهم رسول الله
(1) هكذا سجلها في الكتاب ص 317 في النسخة المصور الموجودة تحت يدنا ورقمها فى الوزارة 2476 الرقم العام 393 الرقم الخاص 80 ب فقه ولا نظن الا أنه خطأ في النسخ.
(م 19 – بيان الشرع ج 3)