بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٢

يقع له من جملة الخبورة فان كان يفضل في يده شيء من الأرض أو دخل فيه الحادثون ممن لم يدخل في الخبورة لم يكن له أن ذلك. يزرع قال وذلك من بعد أن يطلب القسم فلا يقاسمه من يزارعه من اصحاب الخبورة فإذا زرع ما في يده وقد علم أن انسانا من اصحاب السهام غير مدخول في الخبورة من غير أن يطلب القسم ويجهد في ذلك ويمنع

كان ما زرع مما في يده لجملة اصحاب الخبورة

•

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد حفظه الله وما تقول في قوم لهم رم أرض بينهم قسموا بعضه لزراعة البر فزرع بعضهم سهمه وترك بعض زراعة البر ليزرع فيما وقع له عظلما فأراد أن يزرع سهمه. ومنعه بعض اصحاب الرم وطلبوا قسم الرم ثانية لزراعة العظلم كيف الحكم بينهم. الذي عرفت أن الرم الارض تقسم كل ثمرة فمن أراد زرع سهمه ومن لم يزرع فما احفظ فيه شيئا الا اني لا يبين لي أن يكون موقوفا عليه إذا لم يزرعه والله أعلم. أرايت إن كان البر الذي قسموا لزراعته الرم بعد قائم وطلب الذين لم يزرعوا سهامهم من البر أن يزرعوا ما وقع لهم عظلما. وطلب الباقون أن يقسم العظلم قسمة ثانية كيف الحكم بينهم. الله أعلم وقد عرفت أنه يقسم كل ثمرة وإن كانت له سنة ثابتة يعرفونها كانوا على سنتهم مسألة: وقال موسى بن أبي جابر أنه كل من كان من أهل الرم فزرع في الرم. ولم يدع ذلك اصلا ولم يمنعه أهل الرم إذا طلبوا

فجائز

مسألة: واما الذي يفسل في الرم نخلاً وهو من اهل الرم فمعي

11011