الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٣أنه قيل إن له مؤنته من في هذه النخل وعناءه حتى يستوفى ثم يكون لجميع اهل الرم. وأما إن كان من غير أهل الرم فقد قيل إن كان
احيا مواتا فهو له خاصة. وليس هو لصاحب الرم. وإن كان في حياة فهو عندي بمنزلة المغتصب إن لم يكن له سبب ولا حجة. مسألة: واما الأرض الموات إذا لم يصح لاحد فيها حق بملك فهى لمن احياها. واما اموال الناس ورمومهم فليس لأحد أن يتعدى عليها في حياة من ذلك ولا موات يسحقونه بحكم أموالهم على قول من يقول بذلك
أو
رم
النخلة
مسألة: وسألت عن رجل فسل نخلة في وادي في رم الى أن صارت نخلة قلت فهي لأهل الرم أو يستحق فيها من يفسلها شيئا وقد فسلها برأي اهل الرم أو بغير رأيهم. وهي لأهل الرم دونه. وإن كان من أهل الرم وفسل في الرم في موات منه فقد قيل إنه لأهل وله الجماعة حتى يستوفي ما عنى وغرم فيها ثم هي أن يستغل من أهل الرم وإن كان الفاسل من غير اهل الرم. وكان في موات من الرم فقد قيل إنها له دون اهل الرم. وهذه من عجائب المسائل في الرم وقد قيل إنه كان يتعجب منها بعض أهل العلم إذ يجعلونها لفاسلها إذا كان من غير أهل الرم أو لجماعة أهل الرم إذا كان فاسلها من أهل الرم والله أعلم. ما العلم في ذلك. وليس لأهل الرم ولا لجباههم
من
أن يزيلوا اصلا من موضعه من الرم وإنما للجباة أن يمنحوا المنفعة الرم بلا زوال أصل والحكم في ذلك معنا واحد. فسل برأى الجباة أو بغير رأى الجباة ولا يزول الأصل برأي الجباة الا أني اقول إنه إذا فسل برأى الجباة على أنه كان له الخيار إن شاء أخرج فسله إذا كان
11011