الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٥له فيها عندي ذلك شيء مثل ما لو أخذ من أهل الرم إذ هو من أهل
من
غير
الرم وسواء فسل هذه النخلة في الرم وهو من اهل الرم أو أهل الرم فقد مضى الجواب في ذلك. وإذا ثبت له فيها حق في ادائها باستحقاق منه لها كان براءته منها الى أهل الرم براءة لأن البراءة بمنزلة العطية. واما إذا كان الحق إنما هو له عناء في الرم فلا يبين لي أن يكون براءته منها الى أهل الرم براءة حتى يبرأ اليهم مما يستحق من الحق بسببها وإذا صارت لأهل الرم بوجه من الوجوه وإنما برئ منها إلى جماعة أهل الرم. وهو من اهل الرم فله حصته منها الا أن يكون قد برئ من حقه منها الى سائر اهل الرم غيره
مسألة: قال في الخبائر التي تكون مياها مؤلفة في اللوح فيخرج على سنين أو كل ثمرة. وفي يد رجل من مطنية من رجل. فقال إذا كانت الخبورة إنما تقسم على الماء. فان لكل من في يده ماء فمات المطنى سهمه ان يدخل غيره في الخبورة في اللوح ما لم ينقص اللوح. وقال ذلك بمنزلة الماء من السهام من غير الخبائر وأما إذا كانت القسمة إنما تقع على الأرض فليس ذلك بمنزلة الماء ويقسم كل ثمرة ولا يدخل هو الحي مكان الميت. قال والخبورة إذا كان يجري قسمها على الماء فهي بمنزلة المياه قلت له فان لي شريكا في خبورة كلنا فيها شركاء قد علمت أنه قد مات من الخبورة قوم وإنما اعطي عما في يدى من الخبورة من الاحياء ادخل الاحياء مكان الاموات هل لي أن اشارك من قد علمت أنه قد مات من عنده أم أم حي لم اعلم أدخل احدا مكانهم أو لم يدخل. قال نعم إذا كان يحتمل أن يدخلوا من حيث لا يعلم جاز ذلك. قلت له فان لي شريكا كلنا في خبورة. قال نعم إذا اديت
_101_