بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٦

عنما يلزمك فاحب الي أن تقل لشركائك أن يدخلوا احياء عنما يلزمهم. فان لم يفعلوا لم يكن عليك الا أن تعلم أنهم يسقون ما لا يؤدون عليه ولا يسعهم سقيه فعليك أن تنكر عليهم قلت له فمتى يعلم هؤلاء الذين أعلم أنهم يزرعون في أرض هذه الخبورة ولا يدخلون الاحياء مكان الاموات ولا ينقضون الخبائر هل لي أن أبايعهم. واقتضي منهم هذه الخبورة. قال فقد اجازوا في الرموم إذا كان يحتمل أنهم يدخلون الاحياء حيث لا تعلم ويحتمل أن يكونوا أدخلوا فيها بوجه حق الا أن الرموم غير الاصول فاعلم ذلك

من

مسألة: وعن رجل أراد أن يزرع في الرم فكره أن يضمن بالقعادة فطلب الى رجل آخر ضمن بالقعادة فمنحه شيئا مما أخذه بالقعادة هل يصلح ذلك ولا يلزمه هو شيء من القعادة. فاقول نعم إن شاء الله لان هذا إنما يزرع فيما قد ضمنه الذي اعطاه. قلت فما تقول إن هو لم يمنحه ذلك ولكن اقعده شيئا مما هو في يده لمن تكون القعادة لهذا الذي اقعده أو لأهل الرم. فأقول والله أعلم إن كان ولاه ذلك تولية فهو لأهل الرم. وإن كان اقعده لنفسه فعندي ان يكون

له.

مسألة: وقيل

: وقيل في الصبي الذي يولد من أهل الرم وفي الرم زراعة

سهم

ثم يموت من قبل أن تحصد الزراعة إنه لا له في هذه الزراعة فان مات من بعد أن حصدت الزراعة ولو لم تقسم الزراعة. فله هذه الزراعة وإن ولد من قبل أن تقسم الزراعة ولو كانت

سهمه من

قد حصدت ثم حيي إلى أن قسمت الزراعة واخذ من اخذ سهمه ثم

مات. كان له سهمه الذي قد استحقه

11081