الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٧وقيل إذا ولد المولود من اهل الرم من قبل أن تقسم الزراعة يعني في ذلك السهام على اهل الرم. فما لم تقسم السهام على أهل الرم ويأخذ من يأخذ منهم سهمه. فللمولود حصته في ذلك. وكذلك أنه الكبير والذي يصح من أهل الرم فله حصته في زراعة الرم ما لم تقسم بالسهام على أهل الرم. ويأخذ منهم حصته فإن ولد مولودا احد من أهل الرم أنه من أهل الرم وقد قسمت السهام على من سهمه لم يكن لهما في ذلك شيء وله فيما
وصح
أهل الرم وأخذ اخذ يستقبل وكذلك الوصية وقيل في الصبي إذا ولد وقد قسم شيء من زراعة الرم. وشيء لم يقسم أن له فيما لم يقسم سهمه إذا كان من
أهل الرم.
مسألة: وقال في قبيل الرموم إن الماء يقسم كل سنة يطرح الاموات ويدخل الاحياء واما الارض مثل الاطوى. ونحوها كل ثمرة تنقض بذلك جرت السنة فيها فإذا لم يقدروا على مقاسمة جميع الشركاء واحتاج من له فيها أن يزرع لم يجز أن يقاسم سائر الشركاء. ولا يدخل معهم في قسم ذلك وإنما قيل ارخص ماله أن يفعل إن يتحرى بمقدار حصته ويزرع بمقدار ذلك ولا يجوز له أكثر من قال إنه ضامن لما أخذ من تلك الزراعة لجميع أهل الرم.
ذلك
•
وقال من قلت له فإن كان في يده خبورة لعشر انفس سهام وقد ماتوا هل يجوز له أن يدخل من اهل الرم ممن يعلم أنه لم يكتب ويجوز أن يزرع على تلك الخبورة إذا اتمت بالداخلين فيها واخذها منهم على سبيل الطناء. قال هكذا عندي. قلت له فان ادخل من سائر اهل الرم من غير نسول اهل تلك الخبورة التي قد ماتوا هل يجوز له ذلك قال هكذا عندي
11001