الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٩ذلك في السنة مما هو جائز في السنة هو جائز لهم. وله ما لم يخرج
ذلك
سبب
من الموجود من
سنة ذلك الرم إذا كان من اهل الرم أو له فيه كان له في عمارته التي عمرها من غلتها قدر عناه ونفقته. وكان الغرس والعادة لاهل الرم على سبيل ماتجري به السنة فيهم. وان كان ليس من اهل الرم ولا له فيه سبب. فلا عناء له ولا غرم الا أنه يختلف في البذر ومعي إن عطية الجباة إذا ادخل بسببها كان ذلك عندي سبب له إذا كان إنما اعتمد على الدخول في ذلك بعطيتهم ويري أن ذلك جائز له بسبب ما يقال في ذلك من الرموم.
مسألة
: واما الذي يقتعد من عند رجل من جباة قوم من رمهم ولم يجد فيهم ثقة يسلم اليه فمعي إنه إذا لم يجد ثقة يسلم إليه ما يستحقه اصحاب الرم يقسمه الثقة فيهم كان عليه هو ان يسلم الى كل ذي حق حقه يقسمه بينهم على مايوجبه الحق ولا يسلمه الى غير الثقة والمأمون على ذلك الذي لا يشك في امانته
عمر
مسألة: وقال إذا
: وقال إذا كان رم لقوم فحفر فيه رجل منهم بئراً أو فيه عمرانا فذلك الجميعهم ولهم أن يردوا عليه بقدر عناه. وأما إذا كان غير أهله ففسل فيه فسلا أو عمر فيه عمارا ةادعاه لنفسه فهو أولى به. قلت وإن لم يدعه على أهل الرم. قال نعم قيل هذا في الرم خاصة
من
مسألة: وإنما عرفت أن اصحاب الرم إذا كان لهم رم مما يزرع وأراد من له الحصة أن يزرع فيه بقدر حصته فقد عرفت أن له ذلك ما لم يأخذ في زراعته أكثر من سهمه. فان أخذ في الزراعة اكثر
11011