الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٠من سهمه حسب غرامته في الزراعة ومؤنته فأخذها وما بقى بعد ذلك فبين شركائه اعنى أهل الرم والله أعلم.
أنه
الله
مسألة: وفي جواب ابي الحسن علي بن عمر وسألته عن الرموم هل يحوز الزراعة فيها لمن له فيها حصة فقال له إن يزرع بقدر حصته. وحصة من يعطيه حصته إذا لم يجد من يقسم له حصته وتكون نيته متى طلب منه القسم لم يمتنع. مسألة: وقال أبو ابراهيم محمد بن سعيد إنه سأل ابا خليد رحمه عن رجل زرع في الرم وهو من اهل الرم قال يجوز له ذلك. وحفظ الحسن بن علي عن والده أن موسى بن جابر افتي هاشم بن غيلان وذلك أن هاشما سأله فقال اني اخرج الى الفليج وهم يزرعون في الرم فهل يجوز لي أن آكل من عندهم من ذلك. فاجاز ذلك موسى وقال إن كل من زرع في رم وهو من اهله فجائز له ما لم يدع اصلا لنفسه أو يمنعه اهل الرم إذا طلبوه. وعن الشيخ أبي ابراهيم في. العامل يكون من غير اهل الرم يعمل لرجل من أهل الرم قال لانه
أجير
ذلك
مسألة: وعن ابي الحواري وعن الذين يزرعون هذه الرموم وانت تعلم إنها رموم قوم وعندهم الاشجار مثل الفجل والقثاء. ومثل العلف ومثل الحب اطعموك من الشجر الذي عندهم والخبز واعطوك العلف. فعلى ما وصفت فكل ما اعطوك واطعم دابتك حتى تعلم أنهم يزرعون تلك الرموم بغير رأي اهله.
مسألة: عن أبي الحواري وعن بلد فيه مزارع خارجة من البلاد
11011