الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦١إذا أكثر الماء عندهم زرعوا فيها فقائل يقول إنه مساح للفلج. وقائل يقول بعضها رم مثل الرموم وبعضها مساح للفلج. فعلى ما وصفت فإذا كان المساح لاهل الفلج والرم لاهل الفلج. فمن أراد أن يزرع فيه من أهل الفلج جاز له أن يزرع فيه بقدر حصته منه فان كان الرم لغير أهل الفلج لم يجز لأحد أن يزرع في هذا المزرع حتى يصح معه امر هذا المزرع. ومن أراد من الناس أن يزرع في هذا الرم فيكون ذلك برأى الجباة من أهل الرم يمنحوه من الماء. والرم إذا كان الماء رما والأرض رما فإذا أراد أهل الرم أن يزرعوا رمهم كان ذلك بالقسمة ليس لأحد أن يأخذ الخيار لنفسه متغلبا على ذلك والله أعلم
بالصواب
كان
•
مسألة: قال ابو سعيد إنه يحفظ في الباني والزارع في الرم إذا اهله إن له اجرة عنايه وانفاقه والزراعة والبناء لجميع أهل الرم من وأما إذا كان من غير اهله كان له البناء والزراعة. قال ولو أن السلطان الجائر بنى مسجدا في ارض خراب في الرم ثبت البناء عندي وترك بحاله فإن خرب المسجد لم يعجبني أن يجدد لان السلطان ليس بحجة ولا منه حجة إذا كان جائرا في مثل هذا في معنى البناء. وإن قال قائل باجازة تجديد ذلك البناء للمسجد في هذا الرم لم يبعد عندي ذلك. قلت له فما تقول في السلطان الجائر إذا عمر عمارة في رم موات هل يكون له العمارة إذا كان من غير اهله. قال عندي إن السلطان الجائر في ظاهر الامر غاصب للرعية بقدرته عليهم ويخرج في ثبوت ذلك معنى الاختلاف. ففي بعض القول يخرج أن البناء له وهو كغيره لأنه لم يحدث شيئا خلاف الغير بغير اباحة. وفي بعض القول