بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٢

إنه لا يثبت ذلك لأنه في الاصل مغتصب وعلى هذا القول يخرج القول فيه كما قيل في الغاصب إذا بنى في أرض غيره وكما قالوا في الصوافي إنها لجميع أهل الاقرار في بعض القول لم يبعد معنى القول الاول في الرم في بعض القول إنها لجميع المسلمين خاصة. فعلى هذا القول يشبه القول الآخر وهذا على ما يخرج من القياس والتساوي والاشباه لا يؤخذ منه الا ما وافق الحق.