الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٣الباب الخامس والعشرون في بيع الرم وقسمته
وروى عن عمر بن محمد أنه أجاز بيع الرموم في صلاح فلج اهل الرم إذا كان الفلج رما لأهل ذلك الرم.
مسألة: وقيل في الرموم الماء والأرض يقسم على الذكر والأنثى
ثم يجعل اصولا تتوارث وتباع وتشترى.
مسألة
: وكذلك قسمة الاثارة لا نرى قسمها فإذا هم قسموها
ومات على ذلك مات
من
منهم
ثبتت القسمة ولم تنتقض
مسألة: ووجدت من رأي المسلمين إنه لا يجوز بيع الرم الا
في صلاح الرم لا غير ذلك
مسألة: قلت له فان يبس الفلج حتى يحتاج الى أن يستقرح له فلجا أو غابت ساقيته حتى يحتاج إلى أن يستقرح له ساقية في ارض غيره بالثمن هل يباع من الرم في مصالحة في مثل هذا قال قال من من تباع من الرم في مصالحه. وقال من قال لا يباع من الرم في
مصالحه
مسألة: عن أبي الحواري وعن قوم لهم رم يجمعهم فبعض ذلك الرم يباع ويشترى وبعض لا يباع ولا يشترى وهو مشاع كله الا قد باعه اصحاب السهام واشتراه آخرون بالجهل منهم والعمى وورثه وارثهم. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر من العلماء ولعله عن
أنه
رم
161