الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٤النبي علم أن الرم لا يباع ولا يشترى فمن باعه واشتراه فقد فعل ما لا يحل له وحرام ذلك عليهم جميعا فمن عرف ذلك من ورثتهم لم يحل له أن ياكل ذلك الرم الا أن يكون ذلك الرم بيع في صلاح ذلك فقد اجاز ذلك بعض الفقهاء ان يباع الرم في صلاح الرم.
162
٩٬٦٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.