بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٥

الباب السادس والعشرون في بيع الرم وطناه

•

وعن فلج فيه سهام معروفة لناس معروفين ثم هي اليوم في يد اناس معروفين يسقون بها ويتبعونها الى مائة سنة وتشترى منهم على هذه الشريطة. هل يلزمه لاصحاب السهام طنا كل ثمرة أو كل سنة أو ما في السهام التي قد طفي ذكرها ونسي خبرها من هذه الافلاج. قال إذا كانت سهام روس فلا يجوز بيعها بذلك جاء الاثر ان الرموم لا يجوز بيعها وقد أجازوا طناها إذا كان طناها له مدة معروفة بثمن معروف يثبت ذلك مالم يعلم أن في ذلك الطناء سهام روس ويموت صاحب السهم فاذا مات صاحب السهم طرح سهمه وانتقض ذلك الطناء وما لم يعرف الوجه في ذلك فمن كان في يده شيء فهو أولى به حتى يصح عليه فيه حجة تبطل حجته منه معه. أو يصح

معه

التمسك به

احد

لا. أنه حرام من وجه يجوز مسألة: ومن جواب محمد بن المسبح وعن بيع شجر الرموم

فاذا باعه جباههم جاز ذلك ولا يباع ما فيه معايش لهم مثل السدر وامثاله. وأما ارض الرم فاذا باع جباههم لما فيه ارضا لهم منفعة لمثلهم

جميعا جاز ذلك لهم.

مسألة: قال ابو سعيد رحمه الله ان الرم لا يجوز بيعه من

الأرض.

-163