بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٦

مسألة: وكذلك من كان في يده شيء من هذه السهام فمات

وتركها بين ورثته وقسموها وتمسكوا بها وهم يعلمون إنها سهام رم بين اهلها فلا يجوز بيعها. وقد اخبرني ابو ابراهيم عن موسى بن علي الله أنه كان ينقض السهام على اربع سنين. ولا شك في اربع سنين يموت بشر ويولد بشر فمن كان في يده ما في هذه السنين تمسك به الى ان ينقض وإذا جاز هذا في أربع سنيين أو سنة جاز في اكثر

رحمه

من

•

ذلك والله أعلم بالصواب مسألة: قال غيره المياه تنقض كل سنة واما الأرض فتقسم كل

ثمرة ويدخل الاحياء ويطرح الاموات هكذا حفظنا

مسألة: محبوب اجاز بيع الرم وتمليكه

الخطط مسألة: ولا يجوز بيع الاثارات ولا الرموم ويجوز بيع أنه إذا كانت اصولا تقسم على المواريث. وروي عن عمر بن

يأخذ

محمد

أجاز بيع الرموم في صلاح الفلج فلج أهل الرم إذا كان الفلج رما لاهل ذلك الرم .. وأما في بناء مسجدهم الجامع فلم يجز. قال قد يكون من رم ذلك البلد من هو في بلد آخر ولا يلزمه في بناء المسجد شيء. واما في حفر صلاح الافلاج فجائز لان الفلج والرم الذي بيع يجمع من في البلد وغيرهم ممن يسكن بلدا اخر

مسألة: وسألت ابا الحواري عن اهل بلد لهم فلج وهو رم. اخذوا حفارا بحروا لهم فلجهم وفيهم فقراء ضعاف وارامل وايتام واغياب وفيهم الضعيف الذي لا يقدر على شيء. وقد عجز عن نفسه ولا يقدر على اداء حفر الفلج من الفقراء وفلجهم هذا رم يجمع

164