الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٧الاغياب والحضر واليتامي أو الارامل ولهم ارض تجمعهم هذا وهي لهم لمن كان له في الفلج سهم فله في ذلك الرم ايضا وهذه ليس ينفعهم شيء ولا لهم فيها غله ولا مرفقة فباعوا شيئا من هذه الارض الرم
وحفروا فلجهم بثمنها وذلك يدخل رفعه على الاغياب والفقراء جميعهم هذه الأرض الرم. قال بيع الرم لا يجوز
هل يجوز بيع
??
٩٬٦٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.