بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٨

الباب السابع والعشرون في طناء الماء من فلج الرم

الغائب

ومن جواب موسى بن محمد وعن رجل اطنا من عند أهل الفلج خبورة من رأس الفلج وهو لعله أراد الجملة وهو للجملة ومنهم اليتيم على أنه يعطى الطنا في حفر الفلج هل يجوز له ذلك على

منهم

ان اليتيم والغائب ليس لهم وكيل وكيف يفعل بحصص اليتيم والغائب فلا يؤمر بذلك وقال من قال من المسلمين من كان عليه شيء من فلج لم يعرف أهله فيؤدى في حفر الفلج.

مسألة

: وعن الرجل يطني اثرين من ماء السنة على شيء معلوم. فيزرع على الماء ويخص عليه ثم حدث في الماء زيادة أو نقصان هل لأحدهما الرجعة قبل الزراعة أو بعدها. فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز

فيه الجهالة والزيادة للمطني كذلك عليه النقصان والمحافرة على صاحب الأصل. وهو المطني الا أن يكون حدث في الفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا الطناء فإذا اختلفا في ذلك انتقض هذا الطنا والخيار في ذلك للمستطني إن شاء قام بصلاح ما حدث في الفلج وإن شاء رد الماء على صاحبه وعليه حساب ما يبقى من الزمان يرده على صاحب الماء. وإن اختلف في الطين فالطين قديم حتى يعلم أنه حدث مع المستطني فان تشارطا عند الطنا على الحفر فالشرط ثابت لان هذا يجوز

فيه الجهالة

-166