بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٩

الباب الثامن والعشرون

ما يجوز الانتفاع به من الرموم وما لا يجوز

وعن صرم في الرم أن اخرج مخرج من خوصه أو حطب فاما الشيء الواقع منه في غير حصن فذلك جائز لكل من اخذه. وأما

ما يخرج منه فان كان من اهل الرم ولم يكن فيما اخرج مضرة فلا بأس إن شاء الله.

أو

مسألة: واما تراب الرم والانتفاع به لمن كان له فيه سهم: لم يكن له فيه سهم. فمعي إنه قد جاء في ذلك معاني الاختلاف واضح ذلك عندي أن يقتفى في ذلك ما أدرك من سنتهم. في الرم إن كان مباحا للجميع فهو كذلك لاصحاب الرم. وإن كان غير مباح فيما ادركت السنة فيه وكان محجورا وهو عندي ملك فلا تطلقه الا اباحة بحل أو سنة أو وجه من الوجوه مسألة: وعن السدر إذا كان في الرم هل يجوز لأحد

من

غير

أهل الزم أن يخرط منه غسلا. قال نعم .. قلت فإن كان حاملا هل يخرط منه غسلا أو يأخذ نبقا (1)

مسألة: وعمن حمل من تراب العقر واما ما ذكرت من تراب العقر: فقد بلغنا أن رجلا حمل من تراب عقر نزوى فجاء رجل من أهل نزوى فحرم عليه ذلك فوصلا الى محمد بن محبوب رحمه الله. فقال محمد بن محبوب للحامل اذهب الى اللوح الذي فيه سهام أهل

(1) لم يكن له جواب