الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٠رحمه
القرية فانظر ما يقع لهذا نصيب من لم يطلب اليه. وقيل إنما قال محمد بن محبوب غضبا منه على الطالب الذي منع الحامل من التراب. وبلغنا عن موسى بن علي الله. وقد ذكروا له في تراب العقر. قال غيره كل موات من الرموم فجائز أن يحمل من ترابه من عقر أو غيره. ومن جواب موسى بن محمد وعن رجل يقطع خشبا من البر ومن رم لاهل القرية مثل غاف أو سدر أو ما يشبهه من الشجر الكبير بغير رأيهم وماترى ان اذن له منهم رجل واحد أن يقطع أعليه اثم أم لا فاما السدر والنخل فلا وقد رخص في غير ذلك للمحتطب
من ذلك التراب فسلمه اليه ولم يحرم عليه
مسألة: قال ابو الحسن ان الرجل ولو لم يكن من أهل الرم ان ينتفع بالخوصة من الرم ما لم يضر بالفسلة. قلت له فيخرج خوصة كلها من نواخي الفسلة قال لا ولكن يشجر من الخوصة الورق وينتفع به ولا يقطع الخوصة مسألة: واما الذي يجد الفسل. وهو قد حمل وهو في الرم فالرم معنا حق لاهله وما اثمر فيه من النخل فهو لأهل الرم الداخلين في الرم. وليس لأحد ان ينتفع من ثمرة نخل الرم الا برأي اهله على ما يوجبه الحق ولو كان الرم في الصحاري فإذا كان رما صحيحا فهو انه لأهله وأما لم يصح رم وكان بهذا النخل في الموات من الأرض فذلك غير أن يكون ذلك من عماره أحد وإن لم يصح أنه من
جائز لكل من ينتفع به من غير أن يضر به.
مسألة: وعن رم من اعراض البلد لفخذ
رم
من العرب فاستشار
-174 -