الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧١يعمر
من
رجل من البلد من أهل الرم بعض جباة الرم واحدا منهم وحمل ترابا الى زرعه. قلت يجزي ذلك أو يستشير جميعهم. فإذا كان الرم ما فلا يجوز اخذ التراب منه الا أن يصح يكون من مصالحه ولا يجوز في ذلك رأي الجبهة. وإن كان من الخرابات مثل العقود والطواهر جاز ذلك إلا أن يكون مجتمع على حجره من اهله والاكثر يحجرونه فإذا حجره الاكثر لم احب التقديم فيه كان خرابا أو غير خراب الله مسألة: مما يوجد عن ابي المؤثر رحمه وعن ممر السواقي في الرموم وزراعتها. وسكنها وحمل الحجارة والطين والحطب منها قال أما زراعتها فلا يجوز الا برأي الجبهة من اهلها أو منحة الجبهة كما اجازوا ذلك واما ممر السواقي والسكن وعمل الحجارة والطين والحطب فلا بأس بذلك إذا كان اهلها لا يمنعون ذلك فان منعوه فلا يجوز باذنهم. وإن كان مباحا معهم فحرم واحد منهم حصته فحمل منه حامل أو سكن فلا بأس عليه ويعطى الذي حرم وحده قيمة ما اخذ منه بقدر حصته وإن كان اهل الرم يمنعون ذلك وإنما يرخص في ذلك الاقل منهم. فليس له أن يحدث عليهم حدثا ولا يأخذ من رمهم شيئا. انه أراد الا باذنهم واما ممر السواقي فاني اكره ذلك مخافة أن ومعي يثبت عليهم من بعده ما ليس عليهم. زيادة من كتاب المصنف وعن رجل وجد في رم فلجا في باطن الأرض وله مجاري ما يكون حكمه له ولهم. ففي ذلك اختلاف فقال من قال إنه لأرباب الرم على سبيل الرم. وقال من قال إنه للأرض التي يسيح عليها وقال من قال إن كان جاهليا فلمن وجده وإن كان اسلاميا
الا
169