بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٢

فهو له. وإن لم يكن له مجاري فلا يتعرض له وقد كانت المسألة الأولى جرت في ايام القاضي نجاد فراى لمن ساح على ارضه وهو اكثر القول.

رجع الى كتاب بيان الشرع.

170