الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٢فهو له. وإن لم يكن له مجاري فلا يتعرض له وقد كانت المسألة الأولى جرت في ايام القاضي نجاد فراى لمن ساح على ارضه وهو اكثر القول.
رجع الى كتاب بيان الشرع.
170
٩٬٦٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.