الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٣الباب التاسع والعشرون
في الصحارى والفلاة عن ابي الحواري
وعن الصحراء والفلاة يكون فيها الشجر الكثير هل يجوز للناس
قطعها قطع ذلك الشجر. ويبيعونه على الصحاب المعدن وذلك الشجر يدعيه قوم. أو لا يدعيه احد فقد قالوا ما لا يحمى ولا يمنع من الاشجار فلا بأس بقطعه وبيعه. وإن كان شجر قد سبقت لقوم فيه دعوى وقد كان لهم فيه حماية فلا يجوز ذلك وإن كان مما لا يحمي أو لا يمنع من الظواهر والصحراء فلا بأس بقطعه وبيعه من الشجر وذلك إن له اهل يمنعونه وإن كان يمنعه من ليس له فيه حق لم يحرم ذلك الانتفاع به لمن أراد ذلك. وكذلك إن كان له أهل ولا يمنعونه ولا يحمونه فقد اجازوا لمن انتفع بذلك الشجر وقطعه للبيع وغيره والله أعلم بالصواب
منع
أو
مسألة
ومن الاثر اخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم
من يثق به إن منير بن النير نزل الى هاشم بن غيلان وكان يقطع
لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع اكثر فقال له محمد بن هاشم أو غيره اليس يكره قطع السدر فقال إنما يكره ما خرج من السدر
واما اشياء الناس فلا
•
مسألة: سألت محبوبا عن قطع الشجر المثمر قال إن ذلك ليكره
وإن قطعه رجل. ليس يهلك ولا ياتم إن كان يريد به صلاحا
•
مسألة: قلت له فمن قطع شجراً ذا ساق من المواضع البارزة
171