بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٤

انه إذا أراد التوبة في مثل هذا

مثل الحلى وغيرها ما يلزمه. قال معي! لزمه الاستغفار ولا يبين لي عليه فيه غرم لان الأصل غير محجور بمعنى

الملك لأحد. وإنما ممنوع الضرر والضرر لا ضمان فيه في مثل هذا

مسالة: ومكروه قطع الشجر نسخة السدر مثل الفلاة والوديان

وإنما يجوز قطع ما زرع الانسان فله أن يقطع

•

مسألة: ومن خرط من السدر التي في الشراج غسلاً يغسل به أو اشتراه فمن يبيعه فلا بأس به من مواضع الرعي الا ما كان من المحجور من العمار والقرى فلا يجوز الا برأي أهله.

قال. ومن

مسألة: ومما يوجد عن مجاهد عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله لا إنه اخرج فنادي الله لامر رسول الله لعن الله من من قطع سدرة قال أبو معاوية ما قال رسول الله الله فهو حق كما لعنه رسول الله الله فهو ملعون فإن كان رسول الله الله قال هذا فانما هو عندنا في من قطع سدر الناس بغير رأيهم وتعدى عليهم وظلمهم فهو ملعون وهذا موافق لكتاب الله وقد قال في هذا في سدرة أو سدر مخصوص. ومن غيره قال وقد قيل إن هذا السدر الذي في الموات غيره مربوب.

مسألة: وسألته عن العظلم إذا نبت في ارض غائبة مثل العظلم أو العظلمتين أو الثلاث هل يجوز ذلك من ارض غيره. قال إذا لم يكن أهله يمنعونه جاز ذلك لمن يجزه ما لم يكن يمنع. قلت له ويجوز أن يجز العظلم من الخرابات قال نعم ان شاء الله. وكذلك من الأرض التي غير مربوبة مثل الجبال والأودية.

172