الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٥مسألة: وعمن خرط من السدر التي في البرية غسلا ليغسل
به أو لينتفع به جائز ام لا. فارجو أنه إذا كان من المباح فجائز
مسألة
: وعمن قطع من السدر من البرية خشبة ايجوز له ذلك ام لا. قال إنه قد قيل إن ذلك مكروة إذا كان مضراً بالسدر
معي
منهيا عنه ولو كان مباحا لا
له
رب
مسألة: والنخل الحامل التي في الموات فجائز لكل من انتفع
به من غير ان يضر به.
مسألة: قال ولا يجوز قطع خوص النخلة النابتة في الوادي واما من قطعها فلا ضمان عليه. زيادة من المصنف
قطعه
مسألة: وعن اعراب يكونون حول القرية يقطعون الشجر للاغنام هل لاهل القرية منعهم إذا كانوا يضروا بالاشجار وفيها مرافق لاهل البلد. قال ما كان اثارة لاهل البلد فلهم أن يمنعوهم من وما كان ليس لهم اثارة لاهل البلد فليس لهم أن يمنعوهم من والاثارة ماكان قد سبق فيه العمران. وأما الظواهر الموات التي لم يسبق
فيها عمران لأحد فتلك موات
مسألة
قطعه
: من غير كتاب الشيخ محمد بن ابراهيم بخط القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد. وسألته عن واد فيه شجر سدر ونخل وغير ذلك وليس عنده من يحفظه. وهو لقوم معلومين يعرف كل اناس
ما له هل يجوز لمن مر به ان يأكل منه. قال لا يجوز. أو يحمل قال لا يجوز الا بأذن أهله وان كان لم يغرسه أحد فالذين حموه أولى
173