بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٦

به. ولا يجوز الا باذنهم. وفي نسخة وعن من غرس في واد قرعة أو قثاء وكان فقيراً هل يسعه ذلك. قال الذي وجدت إن الوديان التي بين القرى لا يجوز فيها ذلك الا أن يكون واد خارجا من القرى ولم يكن لأحد فيه عمران. فذلك جائز إذا خرج فيه أرضاً يزرعها

أو يبيعها والله أعلم.

174