الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٧الباب الثلاثون
في الوديان ومن جواب أبي الحواري
وعن الوادي يخرج فيه الرجل ارضا يزرعها ويبيعها. هل يجوز له ذلك. فاما الوديان التي بين القرى فقد قالوا لا يجوز ذلك. الا أن يكون الوادي خارجا من القرى ولم يكن لأحد فيه عمران فذلك
جائز لمن احيى فيه واخرج ارضا يزرعها ويبيعها. مسألة: بخط عثمان وإذا حمل السيل الضاحية فمكانها لصاحبها
احق بها
مسألة
: وعن ابي الحواري فالذي حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى التي تكون عليها الأموال ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا لكى لا يتكى السيل على اموال الناس أو منازلهم أو يكون في ذلك مضرة على جيرانهم وليس لهم ذلك ولو كان بالموضع لم يكن لهم أن يعملوا عملا يكون فيه مضرة على احد من الناس فافهم ذلك ان شاء
الله.
مسألة
: وعن محمد بن روح وعن صرمة في وسط الوادي توقع عليها رجل فخشاها وأكل جذبها ما يلزمه في ذلك فقيعان الأودية ليس لأحد وإن فرق قيمتها على فقراء ذلك البلد كان احب الي. مسألة: وسألته عن رجل أكل تمرا أو نبقا في الوادي هل يجوز له طرح العجم في الموضع. قال الوادي فيه مضرة ان نبت قلت لا. قال فان لم يكن في ذلك مضرة فنقول انه مثل اموال الناس فقد قيل إنه
11701