الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٨يجوز الانتفاع في اموال الناس بما لا مضرة فيه من الدواب يجعل في الموضع والنزول فيه ما لم يتخذ حجة أو يتخذ مسكنا ونحو هذا من
معنى قوله
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن الوديان التي في القرى ما نبت فيها من الشجر هل يجوز قطعه فأما هذه الوديان التي في القرى فالذي يجوز قطعه من الشجر ما لا يحمى ولا يمنع مثل الحبن والأسل والحلف وأشباه ذلك وأما ما كان مثل النخل وما كبر من الاثب الذي يحمى عنه ويمنع فذلك لا يجوز قطعه. وأما الوديان التي خارجه من القرى ولا يدعيها احد فلا بأس بما فيها من الشجر من صغار وكبار
وكذلك ما نشأ في غدرانها من النخل فلا بأس بالانتفاع بثمرتها الا السدر يوكل ثمرته ولا يقطع شجره
مسألة: قال وقد قيل لا يجوز قطع النخل من المباحات مثل
•
هذه الغدران التي في الاودية المباحة. وأما المحمي فذلك الى اربابه وكذلك ما كان من الرموم. فذلك الى اربابه امره وليس هو بمنزلة
المباحات
مسألة: والاودية لله تعالى وإذا كانت خارجة من القرى لاتثبيت لأحد جاز للغني أن يأكل منها والفقير وفي ذلك اختلاف في أمر الغني وأما الجبال فلا أعلمها ملكا ولا سبيلا وجائز للغني والفقير ايضا
الاكل
مسألة: ومن قطع اغصان سدرة من الوادي فاخذ الورق وترك الشوك فاخذه انسان فقيل إنه يلزم من اخذ قيمته للفقراء على قول
والله أعلم.
-187 -