الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٩مسألة: والسماد الذي يكون في الأودية يحمله السيل. فارجو
أنه لا بأس لمن احتاج إليه إذا لم يعرف طالبا
مسألة
اليه يرجع
: وعن هذه الفسل التي توجد في الظاهر والجبال والمفاوز والنخيل ايكون سبيله سبيل الملك أم يجوز الانتفاع بشيء من خوصها وثمرها وليفها. وكذلك الفسل الذي يوجد في الأودية المنفردة عن القرى. الذي عرفت أن ما كان في الأودية البعيدة من القرى فجائز الانتفاع منها للغني والضعيف. ما لم تكن ملكا متقدما. واما الذي في اودية القرى فجائز للفقراء وحدهم وإن انتفع الغني منها بشيء
تصدق بقيمته
مسألة
:
•
أبي سعيد فيما احسب وأما الذي احيا أرضا في وعن الوادي تشتمل عليه القرى فمعي أنه قد قيل إن ذلك له جائزا إذا كان في قرار الوادي وإنما يمنع المضرة خوفا أن يضر باموال الناس من الاحداث التي تحدث عليها مما سفل وعلا.
وقال من قال لا يجوز شيء من الوادي ويترك بحاله للممر المائي فان زرع فيه زارع كانت للفقراء وكان له من ذلك عناه لدخوله في السبب ونفقته. وقال من قال إن هذا الوادي حكمه للاموال التي تشتمل عليه لكل مال مما يليه الى نصف الوادي من هذا الجانب والآخر مما يليه الى نصف الوادي وإنما ممر السبيل في اموالهم كممر الانهار في السواقي في اموال الناس في ثبوت الحكم.
مسألة
: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في سدر الوادي هل يجوز لأحد أن يقطعه يستنفع به فقد سمعنا في الرواية عن
177