بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٠

النبي

عل الله لعن رسول الله الا الله - قاطع السدر ويذكر اللعن ولم نعلم في الرواية ويذكر مستثنى الشكل ولا غيره الا ما كان مربوبا فهو لاهله بفعلون فيه ما أرادوا من القطع وغيره. ولا يجوز قطع السدر الا ما كان مربوبا فهو لاهله إن شاءوا قطعوه مران شاءوا

ودعوه.

الله

مسألة: وقال بعض الفقهاء إن مجاري السيل لا يحدث فيها شيء وكذلك ما كان السيل يغشاه لا يبنى بالظفور ولا بالحجارة ولا بالصاروج ولا جص ولا آجر ولا كبس تراب ولا بناء بطين فيرد الماء على جاره الا ان يكون قد كان مبنيا فلهم أن يبنوه على بنائه الأول والسيول لاتحول عن مجاريها التي تعتمد عليها وتبلغ اليها وكلما اتكي السبيل على أرض لم أر لاهلها أن يحبسوه عن ارضهم ويردوه الى غيرهم ولو كانوا إنما يريدون رده عن أرضهم الى الأرض التي كانت من قبل يجري فيها وإنما السيول مأمورة مسيرة مقهورة من قبل عز وجل فحيث انتحت لم يحل بينها وبين طريقها وما اعتمدت عليه وليس لأهل الأرض التي كان السبيل يجري فيها من قبل أن تنحنى بم انتحى عنها الى غيرها أن يردوه عن الأرض التي انتحى اليها وجرى عليها الى الأرض التي كانت من قبل يجري فيها ولكن تترك بحالها على ماجرت عليه من ضرر يقع في اصل مجاريها وأما إذا حفرت وضرت أحدا فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه كان له ذلك ولم يحل بينهم وبين ذلك ان شاء الله. قال المضيف وثمرة النخل التي في الاودية التي بين القرى هو للفقراء واما التي خارج عن القرى فهي لمن ينتفع بها غنيا أو فقيرا.

- IYA-