الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨١أن كل من
مسألة: والسيول التي انتحت ولم ينحها أحد واتكت على مجارى أخرى فإنما ارى أن يكون بحالها وإن كانت إنما انتحت يدفن من أحد حفر حتى حولها وكان في الاحياء فاني ارى رد حدثه ويرد مجرى السبيل على ما كان عليه من قبل وإن كان الذي قد احدث فيه قد مات فاني لا أرى ردها وهي بحالها كما هي اليوم عليه لان المحدث قد مات. وعسى أنما فعل ذلك بحق له وقد ماتت حجته. وقد حفظنا احدث حدثا في مثل هذا لم يكن له من قبل فان حدثه مردود. وإذا لم يطلب اليه ذلك حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه ولو قامت عليه بينة عدل ان الهالك احدثه فهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ولم يعلم ما كانت حجته مسألة: وليس لأحد أن يرد السبيل عن احد ويصرفه عن وان صرفه على غير أحد ولا في مال أحد فلا ارى أنه يضره والمأمور به ان لا يحدث في الوادي حدثا. قال عمر بن القاسم الوادي مثل الطريق الجائز لا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا
نفسه
مسألة: الوضاح بن عقبة في أودية القرى إذا كان بين ما لين فرضى اخذهما بدفن الآخر وادخاله في الآخر فلا بأس عليه. وفي سماع مروان بن زياد ذكر أخي العباس بن زياد عن ابي عبدالله أنه قال إن يكن الوادى رما لأهل القرية فليس هو لهذا وحده وإن يكن لله فهو مجرى مائه إذا انزله من سمايه قال قيل لابي عبدالله فانه قد احدثه فيه عدول قال لا نرضى ممن عدلهم. وقال انه حرام .. ومن منه شيئا فليتصدق به على الفقراء.
أكل
179