الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٢مسألة
: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. وعن شرجة مسيلة في بلداتي اليها رجل فحفر فيها طويا وفسل فيها وزرع فيها زرعاً
جائز له ذلك ام لا. قال لا يجوز له ذلك قلت ولمن تكون هذه الزراعة
والنخل للفقراء أم لا قال يكون للفقراء على ما قال الفقهاء
مسألة
: ومن غيره وقيل ما سقط من سدرة الاودية جائز أكله
بالتعارف إن الفقراء لا يمنعونه
مسألة: قال سعيد بن قريش انه حفظ أنه يجوز للرجل أن يحدث في الوادي مما يلي ماله الى ثلث عرض الوادي على بعض القول إذا لم يكن مضرة في ذلك على أحد والله أعلم.
مسألة: وأما الوديان التي في القري وتشتملها اموال الناس فالقول فيها على وجهين. وجه أنها اموات موقوفة لممر الماء من السيول لئلا تقع مضرة على جيران الوادي من اصحاب الاموال. والآخر إنها لأرباب الاموال التي تشتمل عليها لأنه خراب بين عمارتين فالذي يقول إنها كذلك يجيز لمن ينتفع بها من اصحاب الأموال التي تشتمل عليها ما لم يضر بجيرانه. والذي يقول إنها موقوفة لا يجيز ذلك لارباب الاموال ولا لغيرهم. واما ما لا يشتمل عليه الاموال ولا مضرة فيه وهو في موات من الأرض فذلك مباح على حال الانتفاع به ما لم يتبين مضرة على أحد من اعلا من ذلك أو اسفل فافهم ذلك مسألة: وسألت ابا الحسن عن قرية في جنبها وادى والعمارات
في القرية ما قطع الوادي من جانب واحد والجانب الآخر خراب