بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٤

يكون نظر العدول حجة عليه. قال يكون نظر العدول حجة عليه فيما نظروه بالعدل أنه ضرر على الأملاك والعدول لا يحكمون الا

بالعدل ولا يلتفت إلى الجائح من السيول ولا إلى الصغار التي لا معنى لها في المضار فافهم ذلك زيادة

مسألة: وفي أرض كانت على صفاة فحملها السيل وثبتت الصفاة عارية من التراب أيجوز لغير رب الأرض أن يكبس ترابا ويتخذها ملكا ام لا. الذي عرفت إن صاحبها الاول هو أولى بملكها ولا يجوز لغيره تملكها على بعض القول والله أعلم. رجع مسألة: والوديان الخارجة من القرى التي لا يشتمل عليها اموال ولا تضر شيئا من الاموال فمن احياها واحيا منه مواتا فهو له. وأما الوديان التي في القرى فهي بحالها متروكة لمجرى الماء لان الماء لا يجري في ذلك مضرة على الاموال بما علا من ذلك أو سفل ويمنعه السلطان والحاكم وينظرون في ذلك ويشددون فيه

مسألة: وأما الذي يدع بدعا في وادى من اودية القرى التي تجوز في وسط القرى فلا يجوز له وان ثمر من ذلك ثمرة احيت ذلك إن يكون للفقراء. وله عناؤه في ذلك ومؤنته إذا جهل ذلك. وقد قيل إنه جائز له فلا أرى بأسا أن يترك ما مضى وتكون الثمرة له

وأما الوديان الخارجة من القرى في الخرابات فلا بأس بذلك

•

مسألة: وقال عمر بن القاسم الوادي مثل الطريق الجائز لا يجوز

لأحد أن يحدث فيه حدثا

مسألة

:

ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل

182