بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٥

منه

ذلك

له أرض على جانب الوادي وإنه أراد أن يبني على أرضه فوضع الظفر خلف أرضه في الوادي مقدار ثلاثة اذرع وليس على الأرض التي اعلا أو اسفل منه مضرة. فعلى ما وصفت فإذا كان لا يضر الظفر بأحد فلا بأس عليه بذلك. وقد اجازوا لمن كانت أرضه قريبة وادى أو ظاهر أن يوسع فيها من في ذلك الوادي والظاهر إذا كان ذلك لا يضر بأحد من اهل القرية. فإذا كان ضرر على أحد يقدر هذا الذي اعانه على ذلك على اخراج ذلك الظفر فليفعل. فان لم يفعل فعليه أن يعلمه ذلك ويستعين ربه وارجو أن ذلك توبته إن شاء الله

183