الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٧على قياد ما يوجد في بعض الآثار. وقد يقال لا ينتفع من القبر بحجر
ولا مدر والله أعلم. زيادة
مسألة
: نهي عن البول في المقابر وإن رجلا بال في المقابر فبرص ذكره نسأل الله العافية. ونهي عن الوطيء في القبور ويقال لا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها وإن الحطب يقع النهي عليه ما دام شجرا فإذا زال الى الحطب جاز اخذه.
مسألة
:
من الزيادة المضافة وعن الشيخ أبي الحسن البسياني
منهم من
ورجل اشترى موضعا فيه قبر كان قد طرح فيه قتيل منافق فخلا له فيها اثنتا عشرة سنة ما يسع صاحب الموضع أن يحفرها إن أراد ذلك قال قد اجاز ذلك بعضهم وتضم العظام ويدفنها. وقوم لم يجيزوا ذلك وتكون قبره قلت أرايت إن أراد أن يدفنها ويزرع موضعها. هل يجوز له ذلك. قال وهذا فيه اختلاف قال لا يزرع على القبر لأن القبر ومانبت عليه يكون للفقراء. ويكون من طرح الميت ضامنا للموضع. واجاز آخرون قالوا له إن يزرع ماله ولا يضره تعدى من تعدى فيه. وهذا قول من اجاز حفر البئر والزراعة على القبر واما لا قول من يجيز ذلك فيلزم الضمان لمن قبر الميت أو طرحه في البئر لأربابه وعلى هذا الرأي ليس للبائع أن يبيع ذلك ولا للمشتري ايضا
شراؤه.
11101