بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٨

الباب الثاني والثلاثون

في الأموال والصوافي والطرق

قال أبو سعيد في الطريق أولى بخراب ما بينها وبين العمار إذا كان بين الخراب وبين ما يقطع مثل الجدر والسواقي كما كانت الاموال والصوافي أولى بما يليها من الخراب. وقال لو كان الخراب بين المال وبين الطريق كان للطريق نصف ذلك الخراب. وللمال نصفه على قول من يقول بذلك

•

مسألة: عن القاضي أبي زكريا ما تقول في رجل قرب ماله طريق بين ماله وبين الطريق خراب واسع هل يجوز له أن يوفي الطريق ذرعها وفوق ذلك ما بقي من الخراب الى ما له. الجواب ويعمر

إن الخراب إذا كان بين المال والطريق كان بينهما نصفين والله أعلم. وقيل للطريق ذرعها والباقي لصاحب عمارته إذا كان ميتا والله أعلم واما انا فوجدت في الأثر أن الخراب إذا كان بين الطريق والمال أنه بينهما نصفين إذا لم يدع الخراب صاحب المال فان ادعى الخراب صاحب المال فقال من قال إنه لا يقبل دعواه في ذلك الا بصحة وهو بين المال والطريق نصفان. وقيل انه يكون للطريق ذرعها والباقي لصاحب المال إذا ادعاه ولعل القول الاكثر فينظر في ذلك ويعمل بالعدل منه. وعنه أيضا أرايت قال لصاحب المال رجل غير ثقة أن ذلك الخراب من ذلك المال الذي له. هل يجوز له اخذه وعمارته بعد أن يوفي الطريق حقها ام لا وما يعجبك في ذلك إذا كان ماله

-147 -