بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٩

مشتملا على الطريق وعلى ذلك الخراب. وهو في القرية والعمارة. الجواب ان ماله إذا كان مشتملا على الخراب فله عمارته إذا ترك للطريق حقها والله أعلم. فسل عن هذه المسألة وأما أنا فيعجبني ان لا يقبل غير الثقة في هذا ولا يلتفت اليه وتكون المسألة على حالها. الضياء.

فصل

ما نبت في المساجد مختلف فيه قيل إنه للمساجد. وقيل بل يكون للفقراء. أبو محمد كل شجرة تنبت في المسجد أو المقبرة أو واد أو

طريق جائز .. فهي للفقراء خاصة

مسألة: من الزيادة المضافة وسئل عن طريق جائز ومال خراب

لا يعرف حد الملك اين هو مما مما يلي الطريق اين هو يلي الملك في ذلك. قال على هذه الصفة إن اصحاب الطريق يدعون على

معي

طريقهم بالبينة اين يبلغ وصاحب المال مثل ذلك يدعي على ماله بالبينة اين مبلغه فمن اصح البينه كان الحكم له. ومن لم يصح البينة واصح الآخر كان اولى وان عجزوا كلهم كانت الأيمان بينهم على ما يتداعون. قلت له فهل له ان يدع للطريق ما يستحقه من هذا الموضع. ويعمر هو ماله إن لم ينازعه احد. قال هكذا عندي قلت فهل له ان يدع له ثمانية اذرع أو ستة على ما قيل في الاختلاف هل له ذلك قال لا اقول ذلك. قلت له فكم يستحق قال الله أعلم. قلت له فان صحت البينة للطريق بما تستحقه وصح للمال البينة بما يستحق وبقي

187