بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٠

بقية لا تعرف لمن هي بينمها ما القول فيه قال معي انه يخرج في معاني القول ان ذلك الذي لم يصح حكمه موقوف بين الطريق المستحقة وبين المال المستحق وفي بعض القول إنه بينهما

مسألة: وسألت أبا سعيد عن أرض خراب بين ارضين أو بين أرض ونخل على حين ساقية أو على حين. فقال فعلى ما وصفت فقد جاء الاثر في الخراب بين العمارين باختلاف من قول الفقهاء قال من قال لهذا ما استحق من عمارته ولهذا ما استحق من عمارته وما بقي بينهما نصفان. وقال من قال موقوف ابداً ليس لهذا ان يحدث فيه حدثا وليس لهذا أن يحدث فيه حدثا الا ما ادركاه عليه حتى يصح لأحدهما أو لهما جميعا البينة. والعمارة معنا ما ادرك معمورا أو يعمر والموات سالم مالم يدرك عماره. فان كان الوجين في هذا الموات مستويا للارضين والمالين فهو على قول من يقول إنه بينهما نصفان فهو بينهما وأما إذا كانت أرض خافقة وأرض عالية وبينهما وجين فللأرض العليا ما استوى بعمارتها من الوجين. وللارض السفلى ما استوى بعمارتها من الوجين وما بين هذا فقال من قال إنه متروك لصلاح العليا لأنها قائمة عليه. وقال من قال للعليا الثلثان وللسفلى الثلث المتسافد وقال من قال إنه بينهما نصفان فان كان ما علا من بعد ما يستوي بعمارة السفلى متصلا لا تسافد فيه. فهذا متروك لعمارة العليا ومصالحها لأنها قائمة عليه وأما عمارة العواضد فعمارتها قيام النخل إذا كانت على ساقية جائز واستحقاقها الساقية الى نصف الساقية وأما من خلفها فلها ذراعان في وجين أو خراب واما في طريق أو عمارة

من

هذا

188